الشيخ المفيد
751
المقنعة
فمات اثنان ، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان ( 1 ) بأرش الجراح منها ( 2 ) ( 3 ) . [ 16 ] باب اشتراك الأحرار والعبيد ، والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتل وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم ، ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته ، أو يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلم إليهم عبده ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك ( 4 ) لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل . فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم . وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك ، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم ، أو ( 5 ) أقل من ذلك ، لم يرجعوا عليه بشئ . وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما . وإن لم يدياه ( 6 ) دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول ، فاسترقوا العبد ، واستخدموا المدبر حتى
--> ( 1 ) في ه : " يتقاصصان " . ( 2 ) ليس " منها " في ( ب ) . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ص 173 مع تفاوت . ( 4 ) في ألف ، ج : " فذاك " . ( 5 ) في ألف ، ب : " و " . ( 6 ) في ألف : " لم يؤدياها " وفي ب ، د ، ز : " لم يؤدياه " .